ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
19 باب جواز الإِفطار لوجع العين إذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه
[ 13259 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر .
[ 13260 ] 2 وبإسناده عن سليمان بن عمر (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشتكت امّ سلمة رحمها الله عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك (2) رديّ .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 19 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 84 / 373 ، والكافي 4 : 118 / 4 .
2 الفقيه 2 : 84 / 372 .
(1) في نسخة : سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : لعينيك .
(3) علل الشرائع : 382 / 2 .




