مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 557

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله (2) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (3) .

[ 13255 ] 2 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (1) .

[ 13256 ] 3 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه يعني : علي بن محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .

__________________

(2) التهذيب 4 : 239 / 701 .

(3) الفقيه 2 : 84 / 378 .

2 الفقيه 2 : 95 / 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب .

(1) الكافي 4 : 137 / 11 .

3 مستطرفات السرائر : 67 / 11 .

وتقدم ما يدل على جواز الإفطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الصفحة 210 من 557