عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً (1) لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
17 باب جواز إفطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كلّ يوم بمدّ
[ 13254 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء مثله (1) .
__________________
(1) في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 240 / 703 .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من ابواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من ابواب أحكام شهر رمضان .
(4) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من ابواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع .
الباب 17 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 117 / 1 .
(1) الكافي 4 : 117 / ذيل حديث 1 .




