العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
[ 13241 ] 2 ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبد الله بن هلال جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (1) ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى ، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مدّ واحد .
[ 13242 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (1) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .
وعن قوله عزّ وجل : ( فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (2) قال : من مرضٍ أو عطاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن __________________
(1) الفقيه 2 : 84 / 375 .
(2) التهذيب 4 : 238 / 697 ، والاستبصار 2 : 104 / 338 .
2 التهذيب 4 : 238 / 698 ، والاستبصار 2 : 104 / 339 .
(1) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبد الله ) .
3 الكافي 4 : 116 / 1 .
(1) البقرة 2 : 184 .
(2) المجادلة 58 : 4 .




