12 باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة
[ 13218 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند أُسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس (1) التي تليها ما يلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيام (2) إلّا ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلّا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإنّ ذلك ممّا يعد فيه الفضل . . . الحديث .
[ 13219 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغداً ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2) على أنّه __________________
الباب 12 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 6 : 16 / 35 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب المزار وما يناسبه .
(1) في المصدر زيادة : الأُسطوانة .
(2) في المصدر زيادة : فافعل .
2 التهذيب 4 : 235 / 690 ، والاستبصار 2 : 102 / 332 .
(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الباب 11 من أبواب المزار .




