على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كل شهر ، ثم يسافر فتمرّ به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
11 باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر إلّا النذر المعيّن سفراً وحضراً ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً قبل الغروب
[ 13214 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أُناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسمّاهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلّا ثلاثة أيّام (1) التي قال الله عزّ وجلّ في الحجّ .
[ 13215 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (1) ، عن أحمد بن __________________
(1) التهذيب 4 : 329 / 1028 .
(2) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 6 من الباب 1 ، وفي الحديثين 17 ، 19 من الباب 2 ، وفي الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
(3) يأتي في الحديثين 1 ، 4 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 11 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 4 : 230 / 677 .
(1) في المصدر : الثلاثة الايام .
2 التهذيب 4 : 231 / 678 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال .




