الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى ؟ قال : يصوم أبداً في السفر والحضر .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) .
أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر (3) .
[ 13211 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية .
[ 13212 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 13213 ] 10 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) في الرجل يجعل __________________
(2) الكافي 4 : 143 / 9 .
(3) مرّ في الأحاديث 1 6 من هذا الباب .
8 التهذيب 4 : 328 / 1022 .
9 الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(1) التهذيب 4 : 233 / 683 ، والاستبصار 2 : 100 / 325 .
10 الكافي 4 : 142 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم الواجب .




