مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 557

الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه ، فقلت : وكيف يجزي (1) صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (3) .

[ 12738 ] 9 قال : وسُئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان :

وفي ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مثله (1) .

[ 12739 ] 10 وفيه : عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من __________________

(1) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 296 / 895 .

(3) الفقيه 2 : 47 / 208 .

9 الفقيه 2 : 79 / 348 .

(1) المقنع : 59 .

10 المقنع : 59 .

الصفحة 19 من 557