ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني : إذا كانت جنابته من احتلام .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 13193 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به .
[ 13194 ] 7 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء .
7 باب أنّ من دخل من سفر بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر استحبّ له الإِمساك بقية النهار ولم يجب ، ووجب عليه القضاء
[ 13195 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
(1) الفقيه 2 : 93 / 415 .
(2) التهذيب 4 : 254 / 752 ، والاستبصار 2 : 113 / 369 .
6 التهذيب 4 : 255 / 754 .
7 التهذيب 4 : 327 / 1020 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 132 / 8 ، والتهذيب 4 : 253 / 751 ، والاستبصار 2 : 113 / 368 .




