قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحدٍ من الأئمة ، ثم حمله على من يبيّت نيّة السفر بالليل .
[ 13187 ] 15 محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي : إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .
أقول : هذا محمول أيضاً على تبييت نيّة السفر ليلاً جمعاً .
6 باب جواز إفطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك وقدم قبله صحّ صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنباً
[ 13188 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإِقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام .
أقول : المراد له الإِفطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 13189 ] 2 وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه __________________
15 المقنع : 62 .
الباب 6 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
(2) الفقيه 2 : 92 / 413 .
2 الفقيه 2 : 93 / 414 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .




