[ 12734 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفّق له .
[ 12735 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفّق له لا قضاء عليه .
[ 12736 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن عبيس بن هشام (2) ، عن الخضر بن عبد الملك (3) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن حكيم مثله (5) .
[ 12737 ] 8 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد __________________
5 الكافي 4 : 82 / 3 .
6 الكافي 4 : 81 / 2 ، والتهذيب 4 : 181 / 503 ، والاستبصار 2 : 78 / 235 .
7 الكافي 4 : 83 / 8 ، والتهذيب 4 : 181 / 502 ، والاستبصار 2 : 77 / 234 .
(1) « عن محمد بن الحسين » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : عيسى بن هشام .
(3) في التهذيب : ( الحسن بن عبد الله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) « هامش المخطوط » .
(4) في نسخة : من أفطر يوماً من ( هامش المخطوط ) .
(5) المقنعة : 48 .
8 الكافي 4 : 85 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .




