5 باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار
[ 13173 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1) .
[ 13174 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
__________________
الباب 5 فيه 15 حديثاً
1 الكافي 4 : 131 / 4 ، والتهذيب 4 : 229 / 672 ، والاستبصار 2 : 99 / 322 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 92 / 413 .
2 الكافي 4 : 131 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 92 / 412 .
(4) التهذيب 4 : 228 / 671 ، والاستبصار 2 : 99 / 321 .




