4 باب أنّه يشترط في وجوب الإِفطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة
[ 13170 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : هذا واحد إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت .
[ 13171 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : وليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر .
[ 13172 ] 3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة عموماً (1) وخصوصاً (2) .
__________________
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 1 : 280 / 1270 ، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر .
2 التهذيب 4 : 328 / 1021 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب .
3 مجمع البيان 1 : 274 ، وأورده عن كتب أُخرىٰ في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر .
(1) تقدم في الحديثين 17 ، 19 من الباب 2 ، وفي الحديث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر .
(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الأحاديث 1 ، 10 ، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب .




