( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلّا في حج ، أو في عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء .
[ 13168 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن هارون بن الحسن بن جميلة (2) ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أُقيم حتى أُفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تُفطر ، قلت له : جعلت فداك ، فهو أُفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (3) .
[ 13169 ] 8 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تخرج في رمضان إلّا للحج أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلاة (1) .
__________________
(1) البقرة 2 : 185 .
7 التهذيب 4 : 316 / 961 .
(1) في المصدر : محمد بن يعقوب .
(2) في نسخة : هارون بن الحسن بن جبلة ( هامش المخطوط ) .
(3) البقرة 2 : 185 .
8 التهذيب 4 : 327 / 1017 .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .




