( عليه السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له .
[ 12732 ] 3 وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن بكر (1) بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك (2) من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفّقت له .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال (4) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك (5) .
[ 12733 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن مضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له ، إنّما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الإِنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجل وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .
__________________
3 الكافي 4 : 82 / 5 ، والتهذيب 4 : 181 / 504 ، والاستبصار 2 : 78 / 236 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير .
(2 و 3) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 79 / 350 .
(5) المقنع : 59 .
4 الكافي 4 : 82 / 6 ، والتهذيب 4 : 182 / 508 ، والاستبصار 2 : 79 / 240 .




