مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 557

بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس .

[ 12726 ] 11 وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان (1) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم .

أقول : حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب .

[ 12727 ] 12 وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان .

[ 12728 ] 13 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها ، قلت : فإن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .

__________________

11 التهذيب 4 : 281 / 850 ، والاستبصار 2 : 122 / 397 .

(1) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار .

12 التهذيب 4 : 189 / 533 .

13 الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الصفحة 15 من 557