أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فإنّه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (2) .
[ 13085 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله (1) .
[ 13086 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعاً .
[ 13087 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (2) .
__________________
(2) الأنعام 6 : 160 .
2 الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
(1) الفقيه 2 : 96 / 434 .
3 الكافي 4 : 150 / 1 .
4 الكافي 4 : 150 / 3 .
(1) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب . « منه رحمه الله » .
(2) الفقيه 2 : 51 / 222 .




