[ 13082 ] 4 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : تقدم الصلاة على الإِفطار إلّا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالإِفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم ، وإلّا فابدأ بالصلاة فإنّها أفضل من الإِفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلّي .
[ 13083 ] 5 قال : وروى أيضاً في ذلك : إنك إذا كنت تتمكّن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) (1) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلّي قبل الإِفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإِفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإِفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة ، غير أن ذلك مشروط بأنّه لا يشتغل بالإِفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .
8 باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم
[ 13084 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من نوى الصوم ثم دخل على __________________
4 المقنعة : 51 .
5 المقنعة : 51 .
(1) في المصدر : بها علىٰ .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب 8 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 4 : 150 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 386 / 138 .
(1) في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .




