عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الإِفطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 13080 ] 2 وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الإِفطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صلّ ، وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلّي (1) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي .
[ 13081 ] 3 وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر .
ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله (1) .
__________________
(1) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 101 / 3 .
(3) التهذيب 4 : 186 / 517 .
2 التهذيب 4 : 185 / 570 ، ومصباح المتهجد : 569 .
(1) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 4 : 199 / 575 .
(1) إقبال الأعمال : 112 .




