أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمّار بن مروان مثله (3) .
[ 12724 ] 9 وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي (1) ، عن عبد الله بن الحسين (2) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر .
[ 12725 ] 10 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (1) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك (2) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو __________________
(1) الفقيه 2 : 96 / 433 .
(2) الكافي 4 : 122 / 3 .
(3) التهذيب 4 : 278 / 843 .
9 التهذيب 4 : 278 / 841 ، والاستبصار 2 : 120 / 389 .
(1) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في التهذيبين : عبيد بن الحسين .
10 التهذيب 4 : 280 / 848 ، والاستبصار 2 : 122 / 395 .
(1) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير .
(2) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال . . .




