[ 12720 ] 5 وبإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً إلى أن قال : قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ إلى أن قال : فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على الكراهة .
[ 12721 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (1) .
[ 12722 ] 7 وعنه ، عن أحمد (1) عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم . . . الحديث .
[ 12723 ] 8 وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، وأمّا النافلة فله __________________
5 التهذيب 4 : 166 / 473 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 4 : 186 / 522 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الأحاديث 1 4 من هذا الباب .
7 التهذيب 4 : 187 / 524 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) « عن احمد » ليس في التهذيب .
8 التهذيب 4 : 187 / 527 .




