مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 557

58 باب أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه

[ 13039 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً .

قال : وقال زرارة عنه أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنّما لا يمنع الحال (1) عليه ، فأمّا ما لا يحل (2) فله منعه . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفّارة التى وجبت عليه (4) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (5) .

__________________

= رمضان .

الباب 58 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

(1) في المصدر : ما حال .

(2) في المصدر : ما لم يحل .

(3) التهذيب 4 : 35 / 92 .

(4) الفقيه 2 : 17 / 54 .

(5) تقدم في الأبواب 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 16 من هذه الأبواب .

الصفحة 129 من 557