[ 13030 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله (2) .
57 باب جواز الإِفطار للتقيّة والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء
[ 13031 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنّه قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) (1) أم لا ؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه .
[ 13032 ] 2 قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً .
[ 13033 ] 3 قال : وقال ( عليه السلام ) : لا دين لمن لا تقيّة له .
[ 13034 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
2 التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : في ذلك .
(2) يأتي في البابين 1 ، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 57 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 2 : 79 / 352 .
(1) في المصدر : هل صام الأمير .
2 الفقيه 2 : 80 / 353 .
3 الفقيه 2 : 80 / 354 .
4 الكافي 4 : 83 / 9 .




