مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 557

تلك الأحاديث أنّ المذي ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (6) .

56 باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن

[ 13029 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (3) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال (4) ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهما في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي (5) ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الأداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء .

__________________

(6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

وعلىٰ كراهة المباشرة في الباب 33 ، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 56 فيه حديثان

1 التهذيب 4 : 321 / 983 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد بن علي بن محبوب ) .

(2) الكافي 4 : 103 / 7 .

(3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .

(5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .

الصفحة 125 من 557