تلك الأحاديث أنّ المذي ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (6) .
56 باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن
[ 13029 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب (1) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (3) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال (4) ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهما في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي (5) ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الأداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء .
__________________
(6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
وعلىٰ كراهة المباشرة في الباب 33 ، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 56 فيه حديثان
1 التهذيب 4 : 321 / 983 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد بن علي بن محبوب ) .
(2) الكافي 4 : 103 / 7 .
(3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
(5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .




