[ 13027 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال (1) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، قال : ويوشك أن يكون وهماً من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة إن أُريد به الوجوب .
[ 13028 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن علي بن عبد الله بن بابويه ، عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ، عن انس (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من تأمّل خلق (2) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر .
أي فقد تعرض (3) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه (4) فيكون من مواقعة الذنب على خطر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (5) ، فإنّ في بعض __________________
3 التهذيب 4 : 272 / 825 ، والاستبصار 2 : 83 / 255 .
(1) الفقيه 2 : 71 / 299 .
4 معاني الأخبار : 410 / 95 .
(1) سند عالٍ جداً « منه قده » .
(2) في المصدر : خلف .
(3) في المصدر : أشرف نفسه .
(4) في المصدر زيادة : ونوازع همّته .
(5) تقدم في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .




