جعفر ( عليه السلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال : لأنّه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً (1) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
[ 13025 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لَا تُبَاشِرُوهُنَّ ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[ 13026 ] 2 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان .
__________________
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم .
الباب 55 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 4 : 272 / 823 ، والاستبصار 2 : 82 / 253 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب .




