أقول : هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النجوم كما مرّ في مواقيت الصلوات (1) ، أو على استحباب تقديم الصلوات على الإِفطار وحينئذ تبدو ثلاثة أنجم ، ذكره بعض المتأخرين .
[ 13017 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحل لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع من (1) غروب الشمس .
[ 13018 ] 5 قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حل الإِفطار ووجبت الصلاة .
ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر (1) ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر نحوه (2) .
أقول : هذا محمول على ما مر (3) .
[ 13019 ] 6 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : حدّ دخول الليل مغيب قرص الشمس ، وعلامة مغيب الشمس (1) عدم الحمرة من المشرق ، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإِفطار ، وقد روي __________________
(1) مرّ في ذيل الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المواقيت .
4 الفقيه 2 : 81 / 359 .
(1) في نسخة : مع ( هامش المخطوط ) .
5 الفقيه 1 : 142 / 622 .
(1) في فضائل : أحمد بن نصر .
(2) فضائل الأشهر الثلاثة : 94 / 76 .
(3) مرّ في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
6 المقنعة : 48 .
(1) في المصدر : ( القرص ) بدل ( الشمس ) .




