[ 12717 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلّا أنّه قال : بعد زوال الشمس (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 12718 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله ، إلّا أنّه قال : على أمره فيسأله أن يفطر (1) .
[ 12719 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد (1) ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الّذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار .
__________________
2 الكافي 4 : 122 / 6 .
(1) الفقيه 2 : 96 / 432 .
(2) التهذيب 4 : 278 / 842 ، والاستبصار 2 : 120 / 390 .
3 الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم .
(1) الفقيه 2 : 96 / 434 .
4 التهذيب 4 : 280 / 849 ، والاستبصار 2 : 122 / 396 .
(1) في الاستبصار : النضر بن شعيب .




