ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله : وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
49 باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر
[ 13005 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن جعفر بن المثنّى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال : كل حتى لا تشكّ .
[ 13006 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ؟ فقال : كل حتى لا تشك .
[ 13007 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء ابن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذّن ابن أُمّ مكتوم لصلاة الغداة ، ومر رجل __________________
(3) الفقيه 2 : 82 / 365 .
(4) التهذيب 4 : 317 / 967 .
(5) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب .
الباب 49 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 4 : 318 / 969 .
2 الفقيه 2 : 87 / 390 .
3 الكافي 4 : 98 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان .




