عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر (1) فكف بعض وظنّ بعض أنه يسخر فأكل ؟ فقال : يتم (2) ويقضي .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) .
48 باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه
[ 13004 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئاً ؟ قال : فليأكل الذي لم يستبن (1) له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (2) .
__________________
(1) قوله ( انه قد طلع الفجر ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . وهي لم ترد في التهذيب .
(2) في نسخة زيادة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 97 / 4 . | (4) التهذيب 4 : 270 / 814 . |
(5) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 97 / 7 .
(1) في نسخة : لم يتبين ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 187 .




