محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر ، ثم قال : إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 13000 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر .
[ 13001 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
__________________
(1) في المصدر : طلوع الفجر .
(2) الكافي 4 : 96 / 1 .
2 الكافي 4 : 97 / 5 .
(1) في المصدر زيادة : اليوم .
3 الكافي 4 : 97 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .




