أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض (6) ، وصوم أيّام البيض (7) وغير ذلك (8) .
4 باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر
[ 12716 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2) .
__________________
(5) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب .
(8) يأتي ما يدل على جواز النيّة إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 4 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) الفقيه 2 : 96 / 430 .
(2) المقنع : 63 .




