42 باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وأنّه يجب الإِمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده
[ 12987 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذّن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن أُم مكتوم وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم .
[ 12988 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر . . . الحديث .
__________________
الباب 42 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 98 / 3 ، والتهذيب 4 : 184 / 513 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3من الباب 8 من أبواب الاذان .
2 الكافي 4 : 99 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت .
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس .
(2) قوله ( والشراب ) : ليس في التهذيب والفقيه . ( هامش المخطوط ) .
(3) القبطية : ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط قبط 2 : 378 ) .




