[ 12984 ] 2 وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا .
[ 12985 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم (1) .
41 باب جواز نتف الصائم إبطه
[ 12986 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على حصر المفطرات (2) () .
__________________
2 الكافي 4 : 115 / 2 .
3 الفقيه 2 : 70 / 293 .
(1) في المصدر زيادة : ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء .
الباب 41 فيه حديث واحد
1 قرب الإِسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 108 / 15 .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
() علق في المخطوط هنا بقوله :
« شرعت بحمد الله في الكتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التي بخطه قدس الله روحه بعد ان كتبت من أول هذا الجزء إلى هنا من المسودة الثانية التي أصلها بخط غيره ، وتصحيحاته والحاقاته بخطه ره » .




