عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن (1) يزدرد الصائم نخامته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله (2) .
[ 12982 ] 2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن علياً ( عليه السلام ) سُئل عن الذباب يدخل (1) حلق الصائم ؟ قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم (2) .
40 باب جواز مصّ الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره
[ 12983 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
__________________
(1) في المصدر : بأن .
(2) التهذيب 4 : 323 / 995 .
2 الكافي 4 : 115 / 2 .
(1) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 323 / 994 .
الباب 40 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 115 / 1 .
(1) التهذيب 4 : 324 / 1001 .




