38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزقّ الطير والفرخ من غير ابتلاع
[ 12979 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سُئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 12980 ] 2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليهما السلام ) وهي صائمة في شهر رمضان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (2) .
39 باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق
[ 12981 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
الباب 38 فيه حديثان
1 التهذيب 4 : 312 / 942 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 2 : 114 / 1 .
2 لم نعثر عليه في التهذيب .
(1) الكافي 4 : 114 / 3 .
(2) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 39 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 115 / 1 .




