مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 10 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 557

[ 12969 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا .

[ 12970 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يمضغ العلك ؟ قال : نعم ، إن شاء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (1) .

37 باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً

[ 12971 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

__________________

2 الكافي 4 : 114 / 1 .

3 التهذيب 4 : 324 / 1002 .

(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 37 فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 4 : 312 / 942 ، والاستبصار 2 : 95 / 308 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 4 : 114 / 1 .

الصفحة 100 من 557