مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 558

عن أبي عبد الله 7 أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده.

أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (3).

__________________

(1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

الصفحة 99 من 558