عن أبي عبد الله 7 أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده.
أقول : ويدلّ على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين (3).
__________________
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضّة.




