[ 11634 ] 2 وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.
[ 11635 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الرجل يكون عليه الدَين ؟ قال : يزكّي ماله ، ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
10 باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دَين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلّف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري |
[ 11636 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 ، وضريس ،
__________________
لا الذي في ذمّة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : « لا يزكّي ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدّم التصريح به ويأتي مثله ، ولولا ذلك لزم التناقص ، وقوله : « إنما الزكاة على صاحب المال » لا ينافي ذلك بل يؤيّده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مرّ التصريح به. « منه قده ».
2 الكافي 3 : 521 / 11.
3 قرب الإِسناد : 102.
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 522 / 13.




