8 باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا أن يتّجر بها فتستحب |
[ 11632 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله 7 قال : إن كان عندك وديعة فحرّكتها (1) فعليك الزكاة ، فإن لم تحرّكها فليس عليك شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3).
9 باب أنّ من كان عليه دَين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته |
[ 11633 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله 7 في الرجل ينسيء أو يعين (1) فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَين ، إنّما الزكاة على صاحب المال (2).
__________________
الباب 8
فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 521 / 10.
(1) في نسخة : تحرّكها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ).
(2) قوله : « يزكيه » أي يزكّي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ،




