مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 558

والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.

[ 11629 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.

[ 11630 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن 7 : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها (1) زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ.

[ 11631 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2).

__________________

5 التهذيب 4 : 33 / 84.

6 التهذيب 4 : 33 / 86.

(1) ( فيها ) : ليس في المصدر.

7 قرب الإِسناد : 16.

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة.

الصفحة 96 من 558