والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[ 11629 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لأنّ له نفعه وعليه زكاته.
[ 11630 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : اُحبّ أن تسأل لي أبا الحسن 7 : إنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها (1) زكاة ؟ فقال : لا تُقضىٰ ولا تُزكّىٰ ، زكِّ.
[ 11631 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
5 التهذيب 4 : 33 / 84.
6 التهذيب 4 : 33 / 86.
(1) ( فيها ) : ليس في المصدر.
7 قرب الإِسناد : 16.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة.




