أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه ؟! بل يزكّيه فإنّه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
[ 11626 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله 7 في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
[ 11627 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن رجل عليه دَين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكّه (1).
[ 11628 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره قال : سألت أحدهما 8 عن رجل عليه دَين وفي يده مال وفىٰ بدَينه
__________________
(2) التهذيب 4 : 33 / 85.
2 الكافي 3 : 520 / 5.
(1) التهذيب 3 : 32 / 83.
3 الكافي 3 : 521 / 7.
(1) في المصدر : فزكّاه.
4 الكافي 3 : 521 / 9.




