مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 558

[ 11624 ] 15 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

7 باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض

[ 11625 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر (1) ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :

__________________

15 قرب الإِسناد : 102 ، والبحار 96 : 32 / 6.

(1) مسائل علي بن جعفر : 259 / 625.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 7

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 3 : 520 / 6.

(1) في المصدر : الآخذ.

الصفحة 94 من 558