[ 11624 ] 15 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدَين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
7 باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض فإن زكّاه المقرض سقطت عن المقترض |
[ 11625 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء ، إنّما المال في يد الآخر (1) ، فمن كان المال في يده زكّاه ، قال : قلت :
__________________
15 قرب الإِسناد : 102 ، والبحار 96 : 32 / 6.
(1) مسائل علي بن جعفر : 259 / 625.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 520 / 6.
(1) في المصدر : الآخذ.




