السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير (1) فلا يزال ماله دَيناً ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ... الحديث.
أقول : هذا محمول على أنّ تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق (2) ، فتستحبّ الزكاة لما مضى (3) ويأتي (4).
[ 11621 ] 12 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ لي دَيناً ولي دوابّ وأرحاء وربما أُبطئ علي الدَين ، فمتى يجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة.
[ 11622 ] 13 وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله 7 أعلى الدّين زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تفرّ به. فأمّا إن غاب عنك (1) سنة أو أقلّ أو أكثر فلا تزكه إلاّ في السنة التي يخرج فيها.
[ 11623 ] 14 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : ليس على الدَين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدَين أن يزكّيه (1).
__________________
(1) في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) سبق في الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب.
(3) مضى في الأحاديث 1 9 من هذه الباب.
(4) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
12 قرب الإِسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه الزكاة.
13 قرب الإِسناد : 59.
(1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ).
14 قرب الإِسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(1) في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ).




