[ 11617 ] 8 وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكّيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 11618 ] 9 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن رجل نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحلّ عليه الزكاة ، قال : يزكّي العين ويدع الدَين ، قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكّيه حين اقتضاه ... الحديث.
[ 11619 ] 10 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حمزة ، عن الأصبهاني قال : قلت : لأبي عبد الله 7 : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى اُزكّيه ؟ قال : إذا قبضته فزكّه ... الحديث.
[ 11620 ] 11 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
8 الكافي 3 : 521 / 8.
(1) مضى في الحديث 6 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب.
9 الكافي 3 : 523 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.
10 الكافي 3 : 523 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
11 الكافي 3 : 521 / 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.




