مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 9 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 558

السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه ؟ قال : كلّ دَين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

[ 11615 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب (1) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3) ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزكّ ما خرج منه أوّلاً أوّلاً (4) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوماً بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة.

[ 11616 ] 7 وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبد الله 7 قال : ليس في الدين زكاة إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).

__________________

6 الكافي 3 : 519 / 4.

(1) في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(2) في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(3) في المصدر : يخرج.

(4) في نسخة : فأوّلاً ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

7 الكافي 3 : 519 / 3.

(1) ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 4 : 32 / 81.

الصفحة 91 من 558