بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا 7 : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب (1) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي.
[ 11611 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا صدقة على الدين ... الحديث.
[ 11612 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والعبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار (1) قال : قلت لأبي إبراهيم 7 : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده (2).
[ 11613 ] 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا.
[ 11614 ] 5 وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(1) في التهذيبين : تجب.
2 التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3 التهذيب 4 : 34 / 87 ، والاستبصار 2 : 28 / 79.
(1) في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.
4 التهذيب 4 : 32 / 80.
5 التهذيب 4 : 32 / 82.




