الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب.
[ 11608 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله 7 قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[ 11609 ] 7 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله 7 أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن (2) كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
6 باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلاّ أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحبّ |
[ 11610 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
6 التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7 التهذيب 4 : 31 / 77 ، والاستبصار 2 : 28 / 81.
(1) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).
(2) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 15 حديثاً
1 التهذيب 4 : 34 / 88 ، والاستبصار 2 : 28 / 80.




