صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكّيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.
[ 11605 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) (1).
[ 11606 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 11607 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله 7 قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنّما هو على الذي منعها.
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضاً مع اجتماع شرائط
__________________
3 الكافي 3 : 527 / 5 ، والتهذيب 4 : 34 / 89.
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
4 الكافي 3 : 519 / 2.
(1) التهذيب 4 : 31 / 79 ، والاستبصار 2 : 28 / 82.
5 مستطرفات السرائر : 101 / 32.




