ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب (3).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4).
5 باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة |
[ 11603 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر 7 : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.
[ 11604 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
(3) التهذيب 8 : 225 / 808.
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 519 / 1.
(1) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.
(2) في نسخة : كلّها ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 3 : 524 / 1.




